( 5622 ) فصل : وإن
دفع امرأة أجنبية ، فأذهب عذرتها ، أو فعل ذلك بأصبعه أو غيرها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لها صداق نسائها . وقال : إن
تزوج امرأة عذراء ، فدفعها هو وأخوه ، فأذهبا عذرتها ، ثم طلقها قبل الدخول ، فعلى الزوج نصف الصداق ، وعلى الأخ نصف العقر . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16466وعبد الله بن معقل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16491وعبد الملك بن مروان وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس عليه إلا أرش بكارتها ; لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه ، فرجع في ديته إلى الحكومة ، كسائر ما لم يقدر ، ولأنه إذا لم يكمل به الصداق في حق الزوج ، ففي حق الأجنبي أولى .
ولنا ، ما روى
سعيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، حدثنا
مغيرة ، عن
إبراهيم ، أن رجلا كانت عنده يتيمة ، فخافت امرأته أن يتزوجها ، فاستعانت بنسوة فضبطنها لها ، فأفسدت عذرتها ، وقالت لزوجها : إنها فجرت . فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، رضي الله عنه بذلك ، فأرسل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي إلى امرأته والنسوة ، فلما أتينه ، لم يلبثن إن اعترفن بما صنعن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=35للحسن بن علي : اقض فيها يا
nindex.php?page=showalam&ids=35حسن فقال : الحد على من قذفها ، والعقر عليها وعلى الممسكات . قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لو كلفت الإبل طحنا لطحنت . وما يطحن يومئذ بعير .
وقال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أخبرنا
إسماعيل بن سالم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن جواري أربعا قالت إحداهن : هي رجل ، وقالت الأخرى ، هي امرأة ، وقالت الثالثة ، : هي أبو التي زعمت أنها رجل ، وقالت الرابعة ، : هي أبو التي زعمت أنها امرأة . فخطبت التي زعمت أنها أبو الرجل إلى التي زعمت أنها أبو المرأة ، فزوجوها إياها فعمدت إليها فأفسدتها بأصبعها ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، فجعل الصداق بينهن أرباعا ، وألغى حصة التي أمكنت من نفسها ، فبلغ
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل ، فقال : لو وليت أنا ، لجعلت الصداق على التي أفسدت الجارية وحدها . وهذه قصص تنتشر فلم تنكر ، فكانت إجماعا ، ولأن إتلاف العذرة مستحق بعقد النكاح ، فإذا أتلفه أجنبي ، وجب المهر ، كمنفعة البضع .