صفحة جزء
( 5622 ) فصل : وإن دفع امرأة أجنبية ، فأذهب عذرتها ، أو فعل ذلك بأصبعه أو غيرها ، فقال أحمد : لها صداق نسائها . وقال : إن تزوج امرأة عذراء ، فدفعها هو وأخوه ، فأذهبا عذرتها ، ثم طلقها قبل الدخول ، فعلى الزوج نصف الصداق ، وعلى الأخ نصف العقر . وروي نحو ذلك عن علي ، وابنه الحسن ، وعبد الله بن معقل ، وعبد الملك بن مروان وقال الشافعي : ليس عليه إلا أرش بكارتها ; لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه ، فرجع في ديته إلى الحكومة ، كسائر ما لم يقدر ، ولأنه إذا لم يكمل به الصداق في حق الزوج ، ففي حق الأجنبي أولى .

ولنا ، ما روى سعيد قال : حدثنا هشيم ، حدثنا مغيرة ، عن إبراهيم ، أن رجلا كانت عنده يتيمة ، فخافت امرأته أن يتزوجها ، فاستعانت بنسوة فضبطنها لها ، فأفسدت عذرتها ، وقالت لزوجها : إنها فجرت . فأخبر عليا ، رضي الله عنه بذلك ، فأرسل علي إلى امرأته والنسوة ، فلما أتينه ، لم يلبثن إن اعترفن بما صنعن ، فقال للحسن بن علي : اقض فيها يا حسن فقال : الحد على من قذفها ، والعقر عليها وعلى الممسكات . قال علي : لو كلفت الإبل طحنا لطحنت . وما يطحن يومئذ بعير .

وقال : حدثنا هشيم ، أخبرنا إسماعيل بن سالم ، حدثنا الشعبي ، أن جواري أربعا قالت إحداهن : هي رجل ، وقالت الأخرى ، هي امرأة ، وقالت الثالثة ، : هي أبو التي زعمت أنها رجل ، وقالت الرابعة ، : هي أبو التي زعمت أنها امرأة . فخطبت التي زعمت أنها أبو الرجل إلى التي زعمت أنها أبو المرأة ، فزوجوها إياها فعمدت إليها فأفسدتها بأصبعها ، فرفع ذلك إلى عبد الملك بن مروان ، فجعل الصداق بينهن أرباعا ، وألغى حصة التي أمكنت من نفسها ، فبلغ عبد الله بن معقل ، فقال : لو وليت أنا ، لجعلت الصداق على التي أفسدت الجارية وحدها . وهذه قصص تنتشر فلم تنكر ، فكانت إجماعا ، ولأن إتلاف العذرة مستحق بعقد النكاح ، فإذا أتلفه أجنبي ، وجب المهر ، كمنفعة البضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية