صفحة جزء
( 5624 ) فصل : ولو بانت امرأة الصغير أو السفيه أو المجنون ، على وجه يسقط صداقها عنهم ، مثل أن تفعل امرأته ما ينفسخ به نكاحها ; من رضاع من ينفسخ نكاحها برضاعه ، أو ردة ، أو بصفة لطلاق من السفيه ، أو رضاع من أجنبية لمن ينفسخ نكاحها برضاعه ، أو نحو ذلك ، لم يكن لوليهم العفو عن شيء من الصداق ، رواية واحدة . وكذلك لا يجوز عند الشافعي قولا واحدا . والفرق بينهم وبين الصغيرة أن وليها أكسبها المهر بتزويجها ، وهاهنا لم يكسبه شيئا ، إنما رجع المهر إليه بالفرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية