( 5625 ) فصل : وإذا
عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه ، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح . ولا نعلم فيه خلافا ; لقول الله تعالى : {
إلا أن يعفون } يعني الزوجات . وقال تعالى : {
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
المروذي : ليس شيء ، قال الله تعالى : {
فكلوه هنيئا مريئا } سماه غير المهر تهبه المرأة للزوج . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة لامرأته : هبي لي من الهنيء المريء . يعني من صداقها . وهل لها الرجوع فيما وهبت زوجها ؟ فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايات ، واختلاف بين أهل العلم ذكرناه فيما مضى .