( 5628 ) فصل : وإن
أصدقها عبدا ، فوهبته نصفه ، ثم طلقها قبل الدخول ، انبنى ذلك على الروايتين ; فإن قلنا : إذا وهبته الكل لم يرجع بشيء . رجع هاهنا في ربعه ، وعلى الرواية الأخرى ، يرجع في النصف الباقي كله ; لأنه وجده بعينه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يرجع بشيء ; لأن النصف حصل في يده ، فقد استعجل حقه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد أقواله كقولنا . والثاني ، له نصف النصف الباقي ، ونصف قيمة الموهوب . والثالث ، يتخير بين هذا وبين الرجوع بقيمة النصف . ولنا ، أنه وجد نصف ما أصدقها بعينه ، فأشبه ما لم تهبه شيئا .