( 5633 ) فصل :
ولا يبرأ الزوج من الصداق إلا بتسليمه إلى من يتسلم مالها ، فإن كانت رشيدة ، لم يبرأ إلا بالتسليم إليها ، أو إلى وكيلها ، ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها ولا إلى غيره ; بكرا كانت أو ثيبا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا
أخذ مهر ابنته ، وأنكرت ، فذاك لها ، ترجع على زوجها بالمهر ، ويرجع الزوج على أبيها . فقيل له : أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029 : أنت ومالك لأبيك } ؟ قال : نعم ، ولكن هذا لم يأخذ منها ، إنما أخذ من زوجها . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : له قبض صداق البكر دون الثيب ; لأن ذلك العادة ، ولأن البكر تستحي ، فقام أبوها مقامها ، كما قام مقامها في تزويجها .
ولنا ، أنها رشيدة ، فلم يكن لغيرها قبض صداقها ، كالثيب ، أو عوض ملكته وهي رشيدة ، فلم يكن لغيرها قبضه بغير إذنها ، كثمن مبيعها ، وأجر دارها . وإن كانت غير رشيدة ، سلمه إلى وليها في مالها ، من أبيها ، أو وصيه ، أو الحاكم ; لأنه من جملة أموالها ، فهو كثمن مبيعها ، وأجر دارها .