( 5637 ) فصل : وإن
أعسر الزوج بالمهر الحال قبل الدخول ، فلها الفسخ ; لأنه تعذر الوصول إلى عوض العقد قبل تسليم المعوض ، فكان لها الفسخ ، كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع . وأجاز
ابن حامد أنه لا فسخ لها . وإن أعسر بعد الدخول ، فعلى وجهين ، مبنيين على منع نفسها ، فإن قلنا : لها منع نفسها بعد الدخول . فلها الفسخ كما قبل الدخول ، وإن قلنا : ليس لها منع نفسها . فليس لها الفسخ ، كما لو أفلس بدين لها آخر . ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم ; لأنه مجتهد فيه .