( 5638 ) مسألة ; قال : ( وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية ، أخذ بالعلانية ، وإن كان السر قد انعقد به النكاح ) ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أن
الرجل إذا تزوج المرأة في السر بمهر ، ثم عقد عليها في العلانية بمهر آخر ، أنه يؤخذ بالعلانية . وهذا ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وهو قول
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الواجب المهر الذي انعقد به النكاح سرا كان أو علانية .
وحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي على أن المرأة لم تقر بنكاح السر فثبت مهر العلانية ; لأنه الذي ثبت به النكاح . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والحسن ،
والزهري ،
والحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق ; لأن العلانية ليس بعقد ، ولا يتعلق به وجوب شيء . ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أنه
إذا عقد في الظاهر عقدا بعد عقد السر ، فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر ، فيجب ذلك عليه ، كما لو زادها على صداقها . ومقتضى ما ذكرنا من التعليل لكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أنه إن كان مهر السر أكثر من العلانية ، وجب مهر السر ; لأنه وجب عليه بعقده ، ولم تسقطه العلانية فبقي وجوبه ،
[ ص: 202 ] فأما إن
اتفقا على أن المهر ألف وأنهما يعقدان العقد بألفين تجملا ، ففعلا ذلك فالمهر ألفان ; لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح ، فوجبت ، كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها .
وهذا أيضا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون السر من جنس العلانية ، نحو أن يكون السر ألفا والعلانية ألفين ، أو يكونا من جنسين ، مثل أن يكون السر مائة درهم والعلانية مائة دينار . وإذا قلنا : إن الواجب مهر العلانية . فيستحب للمرأة أن تفي للزوج بما وعدت به ، وشرطته على نفسها ، من أنها لا تأخذ إلا مهر السر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
ابن منصور : إذا تزوج امرأة في السر بمهر ، وأعلنوا مهرا ، ينبغي لهم أن يفوا ، ويؤخذ بالعلانية .
فاستحب الوفاء بالشرط ، لئلا يحصل منهم غرور ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15091المؤمنون على شروطهم . } وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، إذا
ادعى الزوج عقدا في السر انعقد به النكاح ، فيه مهر قليل ، فصدقته ، فليس لها سواه ، وإن أنكرته ، فالقول قولها ; لأنها منكرة . وإن أقرت به ، وقالت : هما مهران في نكاحين . وقال : بل نكاح واحد ، أسررناه ثم أظهرناه .
فالقول قولها ; لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكما كالأول ، ولها المهر في العقد الثاني ، ونصف المهر في العقد الأول ، إن ادعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول وإن أصر على الإنكار ، سئلت المرأة فإن ادعت أنه دخل بها في النكاح الأول ، ثم طلقها طلاقا بائنا ، ثم نكحها نكاحا ثانيا ، حلفت على ذلك واستحقت ، وإن أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه ، لزمها ما أقرت به .