( 5642 ) فصل : وإن
تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا ، وعلى ألفين إن كان أبوها ميتا ، فالتسمية فاسدة ، ولها صداق نسائها . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
مهنا ; لأن حال الأب غير معلومة ، فيكون مجهولا . وإن
قال : تزوجتك على ألف إن لم أخرجك من دارك ، وعلى ألفين إن أخرجتك منها . أو على ألف إن لم يكن لي امرأة ، وعلى ألفين إن كانت لي امرأة . فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على صحة التسمية في هاتين المسألتين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وأبو بكر : في الجميع روايتان ; إحداهما ، لا يصح . واختاره
أبو بكر ; لأن سبيله سبيل الشرطين ، فلم يجز ، كالبيع .
والرواية الثانية ، يصح ; لأن ألفا معلوم ، وإنما جهل الثاني وهو معلوم على شرط ، فإن وجد الشرط كان زيادة في الصداق والصداق تجوز الزيادة فيه . والأولى أولى . والقول بأن هذا تعليق على شرط لا يصح لوجهين ; أحدهما ، أن الزيادة لا يصح تعليقها على شرط ، فلو
قال : إن مات أبوك ، فقد زدتك في صداقك ألفا . لم تصح ، ولم تلزم الزيادة عند موت الأب .
[ ص: 204 ] والثاني ، أن الشرط هاهنا لم يتجدد في قوله : إن كان لي زوجة ، أو إن كان أبوك ميتا . ولا الذي جعل الألف فيه معلوم الوجود ، ليكون الألف الثاني زيادة عليه .
ويمكن الفرق بين المسألة التي نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على إبطال التسمية فيها ، وبين التي نص على الصحة فيها ، بأن الصفة التي جعل الزيادة فيها ليس للمرأة فيها غرض يصح بذل العوض فيه ، وهو كون أبيها ميتا ، بخلاف المسألتين اللتين صحت التسمية فيهما ، فإن خلو المرأة من ضرة تغيرها ، وتقاسمها ، وتضيق عليها ، من أكبر أغراضها ، وكذلك إقرارها في دارها بين أهلها وفي وطنها ، فلذلك خففت صداقها لتحصيل غرضها ، وثقلته عند فواته . فعلى هذا يمتنع قياس إحدى الصورتين على الأخرى ، ولا يكون في كل مسألة إلا رواية واحدة ، وهي الصحة في المسألتين الآخرتين ، والبطلان في المسألة الأولى ، وما جاء من المسائل ألحق بأشبههما به .