( 5646 ) فصل : والحكم في
الصداق إذا كان جارية ، كالحكم في الغنم ، فإذا ولدت كان الولد لها ، كولد الغنم ، إلا أنه ليس له الرجوع في نصف الأصل ; لأنه يفضي إلى التفريق بين الأم وولدها في بعض الزمان ، وكما لا يجوز التفريق بينهما وبين ولدها في جميع الزمان ، لا يجوز في بعضه ، فيرجع أيضا في نصف قيمتها وقت ما أصدقها لا غير .