صفحة جزء
( 5647 ) فصل : وإن كان الصداق بهيمة حائلا ، فحملت فالحمل فيها زيادة متصلة ، إن بذلتها له بزيادتها ، لزمه قبولها ، وليس ذلك معدودا نقصا ، ولذلك لا يرد به المبيع ، وإن كانت أمة ، فحملت ، فقد زادت من وجه لأجل ولدها ، ونقصت من وجه ; لأن الحمل في النساء نقص ، لخوف التلف عليها حين الولادة ، ولهذا يرد بها المبيع ، فحينئذ لا يلزمها بذلها لأجل الزيادة ، ولا يلزمه قبولها لأجل النقص ، وله نصف قيمتها . وإن اتفقا على تنصيفها ، جاز .

وإن أصدقها حاملا ، فولدت ، فقد أصدقها عينين الجارية وولدها ، وزاد الولد في ملكها ، فإن [ ص: 207 ] طلقها ، فرضيت ببذل النصف من الأم والولد جميعا ، أجبر على قبولهما ; لأنها زيادة غير متميزة وإن لم تبذله ، لم يجز له الرجوع في نصف الولد ; لزيادته ، ولا في نصف الأم ; لما فيه من التفرقة بينها وبين ولدها ، ويرجع بنصف قيمة الأم ، وفي نصف الولد وجهان ; أحدهما ، لا يستحق نصف قيمته ; لأنه حالة العقد لا قيمة له ، وحالة الانفصال قد زاد في ملكها ، فلا يقوم الزوج بزيادته .

ويفارق ولد المغرور ، فإن وقت الانفصال وقت الحيلولة ، فلهذا قوم فيها ، بخلاف مسألتنا . والثاني ، له نصف قيمته ; لأنه أصدقها عينين ، فلا يرجع في إحداهما دون الأخرى ، ويقوم حالة الانفصال ; لأنها أول حالة إمكان تقويمه . وفي المسألة وجه آخر وهو أن الحمل لا حكم له ، فيكون كأنه حادث .

التالي السابق


الخدمات العلمية