صفحة جزء
( 5653 ) فصل : إذا أصدق ذمي ذميه خمرا ، فتخللت في يدها ، ثم طلقها قبل الدخول ، احتمل أن لا يرجع عليها بشيء ; لأنها قد زادت في يدها بالتخلل ، والزيادة لها ، وإن أراد الرجوع بنصف قيمتها قبل التخلل ، فلا قيمة لها ، وإنما يرجع إذا زادت في نصف قيمتها أقل ما كانت من حين العقد إلى حين القبض ، وحينئذ لا قيمة لها ، وإن تخللت في يد الزوج ، ثم طلقها ، فلها ; لأن الزيادة لها . ويحتمل أن يكون الخل له ، وعليه نصف مهر مثلها ، إذا ترافعا إلينا قبل القبض ، أو أسلما ، أو أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية