( 5655 ) فصل : ويجب
المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا ، والموطوءة في نكاح فاسد ، والموطوءة بشبهة . بغير خلاف نعلمه . ويجب للمكرهة على الزنى . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى : أنه لا مهر لها إن كانت ثيبا . واختاره
أبو بكر . ولا يجب مع ذلك أرش البكارة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد قال في رواية
أبي طالب ، في حق الأجنبية إذا أكرهها على الزنى ، وهي بكر : فعليه المهر ، وأرش البكارة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا مهر للمكرهة على الزنى .
ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26926قول النبي صلى الله عليه وسلم : فلها المهر بما استحل من فرجها } . وهذا حجة على
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; فإن المكره مستحل لفرجها ، فإن الاستحلال الفعل في غير موضع الحل ، كقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34065 : ما آمن بالقرآن من استحل محارمه } . وهو حجة على من أوجب الأرش لكونه أوجب المهر وحده من غير أرش ، ولأنه استوفى ما يجب بدله بالشبهة ، وفي العقد الفاسد كرها ، فوجب بدله كإتلاف المال ، وأكل طعام الغير .
ولنا ، على أنه لا يجب الأرش ، أنه وطء ضمن بالمهر ، فلم يجب معه أرش ، كسائر الوطء ، يحققه أن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء ، وبدل المتلف لا يختلف بكونه في عقد فاسد ، وكونه تمحض عدوانا ، ولأن الأرش يدخل في المهر ، لكون الواجب لها مهر المثل ، ومهر البكر يزيد على مهر الثيب ببكارتها ، فكانت الزيادة في المهر مقابلة لما أتلف من البكارة ، فلا يجب عوضها مرة ثانية .
يحققه أنه إذا أخذ أرش البكارة مرة ، لم يجز أخذه مرة أخرى ، فتصير كأنها معدومة ، فلا يجب لها إلا مهر ثيب ، ومهر الثيب مع أرش البكارة هو مهر مثل البكر ، فلا تجوز الزيادة عليه . والله أعلم .