( 5658 ) فصل : ولو
طلق امرأته قبل الدخول طلقة ، وظن أنها لا تبين بها ، فوطئها ، لزمه مهر المثل ، ونصف المسمى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يلزمه إلا مهر واحد . ولنا أن المفروض يتنصف بطلاقه ، بقوله سبحانه : {
فنصف ما فرضتم } . ووطؤه بعد ذلك عري عن العقد ، فوجب به مهر المثل ، كما لو علم أو كغيرها ، أو كما لو وطئها غيره .