( 5659 )
فصل : ومن نكاحها باطل بالإجماع كالمزوجة ، والمعتدة ، إذا نكحها رجل فوطئها عالما بالحال ، وتحريم الوطء ، وهي مطاوعة عالمة ، فلا مهر لها ; لأنه زنى يوجب الحد ، وهي مطاوعة عليه . وإن جهلت تحريم ذلك ، أو كونها في العدة فالمهر لها ; لأنه وطء شبهة . وقد روى
أبو داود ، بإسناده ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5373أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم ، نكح امرأة ، فولدت لأربعة أشهر ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق . وفي لفظ قال : لها الصداق بما استحللت من فرجها ، فإذا ولدت فاجلدوها } .
وروى
سعيد ، في " سننه " ، عن
عمران بن كثير أن
عبيد الله بن الحر تزوج جارية من قومه ، يقال لها
الدرداء ، فانطلق
عبيد الله ، فلحق
nindex.php?page=showalam&ids=33بمعاوية ، ومات أبو الجارية فزوجها أهلها رجلا ، يقال له
عكرمة ، فبلغ ذلك
عبيد الله ، فقدم فخاصمهم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فقصوا عليه قصتهم ، فرد عليه المرأة ، وكانت حاملا من
عكرمة ، فوضعت على يدي عدل ، فقالت المرأة
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : أنا أحق بمالي أو
عبيد الله ؟ قال : بل أنت أحق بمالك . قالت : فاشهدوا أن ما كان لي على
عكرمة من صداق فهو له ، فلما وضعت ما في بطنها ، ردها على
عبيد الله بن الحر ، وألحق الولد بأبيه .