مسألة ( 5662 ) ; قال ( ويستحب
لمن تزوج أن يولم ولو بشاة ) .
لا خلاف بين أهل العلم في أن
الوليمة سنة في العرس مشروعة ; لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2926أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها . فقال nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف ، حين قال : تزوجت : أولم ولو بشاة } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34172ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب ، جعل يبعثني فأدعو له الناس ، فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية لنفسه ، فخرج بها حتى بلغ ثنية الصهباء ، فبنى بها ، ثم صنع حيسا في نطع صغير ، ثم قال : ائذن لمن حولك . فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية . } متفق عليهن .
ويستحب أن يولم بشاة ، إن أمكنه ذلك ; لقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8870رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن : أولم ولو بشاة } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34171ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب ، أولم بشاة . } لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . فإن أولم بغير هذا جاز ; فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على
صفية بحيس ، وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( 5663 ) فصل : وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم . وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي واجبة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، ولأن الإجابة إليها واجبة ; فكانت واجبة . ولنا ، أنها طعام لسرور حادث ; فأشبه سائر الأطعمة ، والخبر محمول على الاستحباب ; بدليل ما ذكرناه ، وكونه أمر بشاة ولا خلاف في أنها لا تجب ، وما ذكروه من المعنى لا أصل له ، ثم هو باطل بالسلام ، ليس بواجب وإجابة المسلم واجبة .