صفحة جزء
مسألة ( 5662 ) ; قال ( ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة ) .

لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة ; لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها . فقال لعبد الرحمن بن عوف ، حين قال : تزوجت : أولم ولو بشاة } . وقال أنس : { ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب ، جعل يبعثني فأدعو له الناس ، فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا . وقال أنس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية لنفسه ، فخرج بها حتى بلغ ثنية الصهباء ، فبنى بها ، ثم صنع حيسا في نطع صغير ، ثم قال : ائذن لمن حولك . فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية . } متفق عليهن .

ويستحب أن يولم بشاة ، إن أمكنه ذلك ; لقول { رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن : أولم ولو بشاة } . وقال أنس : { ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب ، أولم بشاة . } لفظ البخاري . فإن أولم بغير هذا جاز ; فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس ، وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير . رواه البخاري .

( 5663 ) فصل : وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم . وقال بعض أصحاب الشافعي : هي واجبة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بن عوف ، ولأن الإجابة إليها واجبة ; فكانت واجبة . ولنا ، أنها طعام لسرور حادث ; فأشبه سائر الأطعمة ، والخبر محمول على الاستحباب ; بدليل ما ذكرناه ، وكونه أمر بشاة ولا خلاف في أنها لا تجب ، وما ذكروه من المعنى لا أصل له ، ثم هو باطل بالسلام ، ليس بواجب وإجابة المسلم واجبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية