صفحة جزء
( 5668 ) فصل : فإن دعاه ذمي ، فقال أصحابنا : لا تجب إجابته ; لأن الإجابة للمسلم للإكرام والموالاة وتأكيد المودة والإخاء ، فلا تجب على المسلم للذمي ، ولأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة ، ولكن تجوز إجابتهم ; لما روى أنس ، أن يهوديا { دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير ، وإهالة سنخة ، فأجابه } . ذكره الإمام أحمد ، في " الزهد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية