( 5668 ) فصل : فإن
دعاه ذمي ، فقال أصحابنا : لا تجب إجابته ; لأن الإجابة للمسلم للإكرام والموالاة وتأكيد المودة والإخاء ، فلا تجب على المسلم للذمي ، ولأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة ، ولكن تجوز إجابتهم ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن يهوديا {
دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير ، وإهالة سنخة ، فأجابه } . ذكره الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " الزهد " .