( 5676 ) فصل : فأما
ستر الحيطان بستور غير مصورة ; فإن كان لحاجة من وقاية حر أو برد ، فلا بأس به ; لأنه يستعمله في حاجته ، فأشبه الستر على الباب ، وما يلبسه على بدنه ، وإن كان لغير حاجة ، فهو مكروه ، وعذر في الرجوع عن الدعوة وترك الإجابة ; بدليل ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، قال : أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب فيمن آذن ، وقد ستروا بيتي بخباء أخضر ، فأقبل
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب مسرعا ، فاطلع ، فرأى البيت مستترا بخباء أخضر ، فقال : يا
عبد الله أتسترون الجدر ؟ فقال أبي ، واستحيا : غلبتنا النساء يا
nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب . فقال : من خشيت أن يغلبه النساء ، فلم أخش أن يغلبنك ثم قال : لا أطعم لكم طعاما ، ولا أدخل لكم بيتا ، ثم خرج . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم
وروي عن
عبد الله بن يزيد الخطمي ، أنه دعي إلى طعام ، فرأى البيت منجدا ، فقعد خارجا وبكى ، قيل له : ما يبكيك ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد رقع بردة له بقطعة أدم ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16822تطالعت عليكم الدنيا . ثلاثا ، ثم قال : أنتم اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى ، ويغدوا أحدكم في حلة ويروح في أخرى ، وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة ؟ . قال عبد الله : أفلا أبكي ، وقد بقيت حتى رأيتكم تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة ؟ . }
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وعلي بن الحسين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8369أنه نهى أن تستر الجدر . } وروت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4314أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيما رزقنا أن نستر الجدر . }
إذا ثبت هذا ، فإن ستر الحيطان مكروه غير محرم وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; إذ لم يثبت في تحريمه دليل ، وقد فعله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفعل في زمن الصحابة رضي الله عنهم ، وإنما كره لما فيه من السرف ، كالزيادة في الملبوس ، والمأكول . وقد قيل : هو محرم ; للنهي عنه . والأول أولى ; فإن النهي لم يثبت ، ولو ثبت الحمل على الكراهة ; لما ذكرناه .