( 5683 ) مسألة ; قال : ( والنثار مكروه ; لأنه شبه النهبة ، وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه ) . اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
النثار والتقاطه ; فروي أن ذلك مكروه في العرس وغيره . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وعبد الله بن يزيد الخطمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة ،
وزبيد اليامي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية ثانية : ليس بمكروه . اختارها
أبو بكر . وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لما روى
عبد الله بن قرط ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26594قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ ، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلمة لم أسمعها ، فسألت من قرب منه ، فقال : قال : من شاء اقتطع } . رواه
أبو داود
. وهذا جار مجرى النثار ، وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3264أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى وليمة رجل من الأنصار ، ثم أتوا بنهب فأنهب عليه . قال الراوي : ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحم الناس أو نحو ذلك . قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوما نهيتنا عن النهبة ؟ قال : نهيتكم عن نهبة العساكر } . ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيفان .
ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30098لا تحل النهبى والمثلة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4565، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبى والمثلة . } ولأن فيه نهبا ، وتزاحما ، وقتالا ، وربما أخذه من يكره صاحب النثار ، لحرصه وشرهه ودناءة نفسه ، ويحرمه من يحب صاحبه ; لمروءته وصيانة نفسه وعرضه ، والغالب هذا ، فإن أهل المروآت يصونون أنفسهم عن مزاحمة سفلة الناس على شيء من الطعام أو غيره ، ولأن في هذا دناءة ، والله يحب معالي الأمور ، ويكره سفسافها . فأما خبر البدنات ; فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا نهبة في ذلك ; لكثرة اللحم ، وقلة الآخذين ، أو فعل ذلك لاشتغاله بالمناسك عن تفريقها .
[ ص: 220 ] وفي الجملة فالخلاف إنما هو في كراهية ذلك ، وأما إباحته فلا خلاف فيها ، ولا في الالتقاط ; لأنه نوع إباحة لماله ، فأشبه سائر الإباحات .