( 5692 ) فصل : قال
محمد بن يحيى : قلت
لأبي عبد الله :
الإناء يؤكل فيه ، ثم تغسل فيه اليد ؟ فقال : لا بأس . وقيل
لأبي عبد الله : ما تقول في غسل اليد بالنخالة ؟ فقال : لا بأس به ، نحن نفعله . واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على جواز ذلك ، بما روى
أبو داود بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7219أنه أمر امرأة أن تجعل مع الماء ملحا ، ثم تغسل به الدم من حيضة . } والملح طعام ، ففي معناه ما أشبهه . والله أعلم .