( 5696 ) فصل : وليس على المرأة
خدمة زوجها ، من العجن ، والخبز ، والطبخ وأشباهه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ،
وأبو إسحاق الجوزجاني : عليها ذلك . واحتجا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16332بقصة nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بخدمة البيت ، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما كان خارجا من البيت من عمل } . رواه
الجوزجاني من طرق . قال
الجوزجاني : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33671لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ، أو من جبل أحمر إلى جبل أسود ، كان عليها أن تفعل } . ورواه بإسناده
. قال : فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه ، فكيف بمؤنة معاشه ؟ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41777وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه بخدمته . فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة اسقينا ، يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أطعمينا ، يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هلمي الشفرة ، واشحذيها بحجر } .
وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6674أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى من الرحى ، وسألته خادما يكفيها ذلك . } ولنا - أن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع ، فلا يلزمها غيره ، كسقي دوابه ، وحصاد زرعه . فأما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة ، فعلى ما تليق به الأخلاق المرضية ، ومجرى العادة ، لا على سبيل الإيجاب ، كما قد روي عن
أسماء بنت أبي بكر ، أنها كانت تقوم بفرس
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، وتلتقط له النوى ، وتحمله على رأسها . ولم يكن ذلك واجبا عليها ، ولهذا لا يجب على الزوج القيام بمصالح خارج البيت ، ولا الزيادة على ما يجب لها من النفقة والكسوة ، ولكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به ; لأنه العادة ، ولا تصلح الحال إلا به ، ولا تنتظم المعيشة بدونه .