( 5697 ) فصل : ولا يحل
وطء الزوجة في الدبر ، في قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وأبو بكر بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . ورويت إباحته عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني في أنه حلال .
وأهل
العراق من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ينكرون ذلك واحتج من أحله ، بقول الله تعالى : {
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } . وقوله سبحانه : {
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . ولنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11383إن الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء من أعجازهن . } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32071لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها } . رواهما
[ ص: 226 ] nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34974محاش النساء حرام عليكم } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35309من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد } . رواهن كلهن
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . فأما الآية ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : كان
اليهود يقولون : إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها ، جاء الولد أحول . فأنزل الله {
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } . من بين يديها ، ومن خلفها ، غير أن لا يأتيها إلا في المأتى . متفق عليه .
وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12947ائتها مقبلة ومدبرة ، إذا كان ذلك في الفرج } . والآية الأخرى المراد بها ذلك .