صفحة جزء
( 5697 ) فصل : ولا يحل وطء الزوجة في الدبر ، في قول أكثر أهل العلم ; منهم علي ، وعبد الله ، وأبو الدرداء ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، وأبو هريرة . وبه قال سعيد بن المسيب ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، ومجاهد ، وعكرمة ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر . ورويت إباحته عن ابن عمر ، وزيد بن أسلم ، ونافع ، ومالك . وروي عن مالك أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني في أنه حلال .

وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك واحتج من أحله ، بقول الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } . وقوله سبحانه : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . ولنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إن الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء من أعجازهن . } وعن أبي هريرة ، وابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها } . رواهما [ ص: 226 ] ابن ماجه .

وعن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { محاش النساء حرام عليكم } . وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد } . رواهن كلهن الأثرم . فأما الآية ، فروى جابر قال : كان اليهود يقولون : إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها ، جاء الولد أحول . فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } . من بين يديها ، ومن خلفها ، غير أن لا يأتيها إلا في المأتى . متفق عليه .

وفي رواية : { ائتها مقبلة ومدبرة ، إذا كان ذلك في الفرج } . والآية الأخرى المراد بها ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية