( 5698 ) فصل : فإن
وطئ زوجته في دبرها ، فلا حد عليه ; لأن له في ذلك شبهة ، ويعزر لفعله المحرم ، وعليها الغسل ; لأنه إيلاج فرج في فرج ، وحكمه حكم الوطء في القبل في إفساد العبادات ، وتقرير المهر ، ووجوب العدة . وإن كان الوطء لأجنبية ، وجب حد اللوطي ، ولا مهر عليه ; لأنه لم يفوت منفعة لها عوض في الشرع . ولا يحصل بوطء زوجته في الدبر إحصان ، إنما يحصل بالوطء الكامل ، وليس هذا بوطء كامل ، والإحلال للزوج الأول ; لأن المرأة لا تذوق به عسيلة الرجل . ولا تحصل به الفينة ، ولا الخروج من العنة ; لأن الوطء فيهما لحق المرأة ، وحقها الوطء في القبل . ولا يزول به الاكتفاء بصمتها في الإذن بالنكاح ; لأن بكارة الأصل باقية .
( 5699 ) فصل : ولا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر ، فهو مخصوص بذلك ، ولأنه حرم لأجل الأذى ، وذلك مخصوص بالدبر ، فاختص التحريم به .