صفحة جزء
( 5700 ) فصل : والعزل مكروه ، ومعناه أن ينزع إذا قرب الإنزال ، فينزل خارجا من الفرج ، رويت كراهته عن عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وابن مسعود . وروي ذلك عن أبي بكر الصديق أيضا ; لأن فيه تقليل النسل ، وقطع اللذة عن الموطوءة ، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعاطي أسباب الولد ، فقال : { تناكحوا ، تناسلوا ، تكثروا } .

وقال : { سوداء ولود ، خير من حسناء عقيم } إلا أن يكون لحاجة ، مثل أن يكون في دار الحرب ، فتدعوه حاجته إلى الوطء ، فيطأ ويعزل ، ذكر الخرقي هذه الصورة ، أو تكون زوجته أمة ، فيخشى الرق على ولده ، أو تكون له أمة ، فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها ، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يعزل عن إمائه فإن عزل من غير حاجة كره ولم يحرم ، ورويت الرخصة فيه عن علي ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي أيوب ، وزيد بن ثابت ، وجابر ، وابن عباس ، والحسن بن علي ، وخباب بن الأرت ، وسعيد بن المسيب ، وطاوس ، وعطاء ، والنخعي ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

وروى أبو سعيد ، قال : { ذكر - يعني - العزل ، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ولم يفعل ذلك أحدكم ؟ . ولم يقل : فلا يفعل فإنه ليس من نفس مخلوقة ، إلا الله خالقها } . متفق عليه . وعنه { أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن لي جارية ، وأنا أعزل عنها ، وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود [ ص: 227 ] تحدث أن العزل الموءودة الصغرى . قال : كذبت يهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه . } رواه أبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية