( 5701 ) فصل : ويجوز
العزل عن أمته بغير إذنها نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; وذلك لأنه لا حق لها في الوطء ، ولا في الولد ، ولذلك لم تملك المطالبة بالقسم ولا الفيئة ، فلأن لا تملك المنع من العزل أولى . ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل ، ويحتمل أن يكون مستحبا ; لأن حقها في الوطء دون الإنزال ، بدليل أنه يخرج به من الفيئة والعنة . وللشافعية في ذلك وجهان . والأول أولى ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38258نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها . } رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " المسند "
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ولأن لها في الولد حقا ، وعليها في العزل ضرر ، فلم يجز إلا بإذنها .
فأما زوجته الأمه ، فيحتمل جواز العزل عنها بغير إذنها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي استدلالا بمفهوم هذا الحديث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تستأذن الحرة ، ولا تستأذن الأمة . ولأن عليه ضررا في استرقاق ولده ، بخلاف الحرة . ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنها ; لأنها زوجة تملك المطالبة بالوطء في الفيئة ، والفسخ عند تعذره بالعنة ، وترك العزل من تمامه ، فلم يجز بغير إذنها ، كالحرة .