صفحة جزء
( 5702 ) فصل : فإن عزل عن زوجته أو أمته ، ثم أتت بولد ، لحقه نسبه لما روى أبو داود ، عن جابر ، قال : { جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية ، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل ، فقال : اعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر لها } وقال أبو سعيد : كنت أعزل عن جارية لي ، فولدت أحب الناس إلي . ولأن لحوق النسب حكم يتعلق بالوطء ، فلم يعتبر فيه الإنزال ، كسائر الأحكام . وقد قيل : إن الوطء في الفرج يحصل به الإنزال ، ولا يحس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية