( 5702 ) فصل : فإن
عزل عن زوجته أو أمته ، ثم أتت بولد ، لحقه نسبه لما روى
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17516جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية ، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل ، فقال : اعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر لها } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : كنت أعزل عن جارية لي ، فولدت أحب الناس إلي . ولأن لحوق النسب حكم يتعلق بالوطء ، فلم يعتبر فيه الإنزال ، كسائر الأحكام . وقد قيل : إن الوطء في الفرج يحصل به الإنزال ، ولا يحس به .