صفحة جزء
( 5704 ) فصل : وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما ، صغيرا كان أو كبيرا ; لأن عليهما ضررا ; لما بينهما من العداوة والغيرة ، واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة ، وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى إلى الأخرى ، أو ترى ذلك ، فإن رضيتا بذلك جاز ; لأن الحق لهما ، فلهما المسامحة بتركه ، وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد ، وإن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى ، لم يجز ; لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة ، فلم يبح برضاهما . وإن أسكنهما في دار واحدة ، كل واحدة في بيت ، جاز ، إذا كان ذلك مسكن مثلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية