[ ص: 234 ] فصل : وأما
الدخول على ضرتها في زمنها ، فإن كان ليلا لم يجز إلا الضرورة ، مثل أن تكون منزولا بها ، فيريد أن يحضرها ، أو توصي إليه ، أو ما لا بد منه ، فإن فعل ذلك ، ولم يلبث أن خرج ، لم يقض . وإن أقام وبرئت المرأة المريضة ، قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها . وإن خرج لحاجة غير ضرورية ، أتم . والحكم في القضاء ، كما لو دخل لضرورة ، لأنه لا فائدة في قضاء اليسير . وإن
دخل عليها ، فجامعها في زمن يسير ، ففيه وجهان : أحدهما لا يلزمه قضاؤه ; لأن الوطء لا يستحق في القسم ، والزمن اليسير لا يقضى . والثاني ، يلزمه أن يقضيه ، وهو أن يدخل على المظلومة في ليلة المجامعة ، فيجامعها ، ليعدل بينهما ، ولأن اليسير مع الجماع يحصل به السكن ، فأشبه الكثير .
وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها ، فيجوز للحاجة ، من دفع النفقة ، أو عيادة ، أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته ، أو زيارتها لبعد عهده بها ، ونحو ذلك ; لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : {
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري ، فينال مني كل شيء إلا الجماع . } وإذا دخل إليها لم يجامعها ، ولم يطل عندها ; لأن السكن يحصل بذلك ، وهي لا تستحقه ، وفي الاستمتاع منها بما دون الفرج وجهان : أحدهما ، يجوز ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . والثاني ، لا يجوز ; لأنه يحصل لها به السكن ، فأشبه الجماع . فإن أطال المقام عندها ، قضاه . وإن جامعها في الزمن اليسير ، ففيه وجهان على ما ذكرنا . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على نحو ما ذكرنا ، إلا أنهم قالوا : لا يقضي إذا جامع في النهار . ولنا ، أنه زمن يقضيه إذا طال المقام ، فيقضيه إذا جامع فيه ، كالليل .
( 5718 ) فصل : والأولى أن يكون لكل واحدة منهن مسكن يأتيها فيه ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم هكذا ، ولأنه أصون لهن وأستر ، حتى لا يخرجن من بيوتهن . وإن اتخذ لنفسه منزلا يستدعي إليه كل واحدة منهن في ليلتها ويومها ، كان له ذلك ; لأن للرجل نقل زوجته حيث شاء ، ومن امتنعت منهن من إجابته سقط حقها من القسم ; لنشوزها . وإن اختار أن يقصد بعضهن في منازلهن ، ويستدعي البعض ، كان له ذلك ; لأن له أن يسكن كل واحدة منهن حيث شاء .
وإن حبس الزوج ، فأحب القسم بين نسائه ، بأن يستدعي كل واحدة في ليلتها ، فعليهن طاعته ، إن كان ذلك سكنى مثلهن ، وإن لم يكن ، لم تلزمهن إجابته ; لأن عليهن في ذلك ضررا . وإن أطعنه ، لم يكن له أن يترك العدل بينهن ، ولا استدعاء بعضهن دون بعض ، كما في غير الحبس .