( 5719 ) مسألة قال : ( ولو وطئ زوجته ، ولم يطأ الأخرى ، فليس بعاص ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أنه لا تجب
التسوية بين النساء في الجماع ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل ، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك ، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى ، قال الله تعالى : {
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني [ ص: 235 ] في الحب والجماع .
وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع ، كان أحسن وأولى ; فإنه أبلغ في العدل ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41779وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن فيعدل ، ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما لا أملك . } وروي أنه كان يسوي بينهن حتى في القبل . ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع فيما دون الفرج ; من القبل ، واللمس ، ونحوهما ; لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع ، ففي دواعيه أولى .