صفحة جزء
( 5719 ) مسألة قال : ( ولو وطئ زوجته ، ولم يطأ الأخرى ، فليس بعاص ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أنه لا تجبالتسوية بين النساء في الجماع ، وهو مذهب مالك والشافعي وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل ، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك ، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى ، قال الله تعالى : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم } قال عبيدة السلماني [ ص: 235 ] في الحب والجماع .

وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع ، كان أحسن وأولى ; فإنه أبلغ في العدل ، { وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن فيعدل ، ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما لا أملك . } وروي أنه كان يسوي بينهن حتى في القبل . ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع فيما دون الفرج ; من القبل ، واللمس ، ونحوهما ; لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع ، ففي دواعيه أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية