( 5720 ) مسألة ; قال : (
ويقسم لزوجته الأمة ليلة ، وللحرة ليلتين ، وإن كانت كتابية ) وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد أنه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والأوزاعي وأهل الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إحدى الروايتين عنه : يسوي بين الحرة والأمة في القسم ; لأنهما سواء في حقوق النكاح ; من النفقة ، والسكنى ، وقسم الابتداء ، كذلك هاهنا .
ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه كان يقول : إذا تزوج الحرة على الأمة ، قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولأن الحرة يجب تسليمها ليلا ونهارا ، فكان حظها أكثر في الإيواء ، ويخالف النفقة والسكنى ، فإنه مقدر بالحاجة ، وحاجتها إلى ذلك كحاجة الحرة . وأما قسم الابتداء فإنما شرع ليزول الاحتشام من كل واحد منهما من صاحبه ، ولا يختلفان في ذلك ، وفي مسألتنا يقسم لهما لتساوي حظهما .
( 5721 ) فصل : والمسلمة والكتابية سواء في القسم ، فلو كانت له امرأتان ، أمه مسلمة ، وحرة كتابية ، قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين ، وإن كانتا جميعا حرتين ، فليلة وليلة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن
القسم بين المسلمة والذمية سواء . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري والحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي ; وذلك لأن القسم من حقوق الزوجية ، فاستوت فيه المسلمة والكتابية ، كالنفقة والسكنى .
ويفارق الأمة ; لأن الأمة لا يتم تسليمها ، ولا يحصل لها الإيواء التام ، بخلاف الكتابية .