صفحة جزء
( 5720 ) مسألة ; قال : ( ويقسم لزوجته الأمة ليلة ، وللحرة ليلتين ، وإن كانت كتابية ) وبهذا قال علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب ، ومسروق والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وذكر أبو عبيد أنه مذهب الثوري والأوزاعي وأهل الرأي . وقال مالك في إحدى الروايتين عنه : يسوي بين الحرة والأمة في القسم ; لأنهما سواء في حقوق النكاح ; من النفقة ، والسكنى ، وقسم الابتداء ، كذلك هاهنا .

ولنا ، ما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : إذا تزوج الحرة على الأمة ، قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين . رواه الدارقطني ، واحتج به أحمد ولأن الحرة يجب تسليمها ليلا ونهارا ، فكان حظها أكثر في الإيواء ، ويخالف النفقة والسكنى ، فإنه مقدر بالحاجة ، وحاجتها إلى ذلك كحاجة الحرة . وأما قسم الابتداء فإنما شرع ليزول الاحتشام من كل واحد منهما من صاحبه ، ولا يختلفان في ذلك ، وفي مسألتنا يقسم لهما لتساوي حظهما .

( 5721 ) فصل : والمسلمة والكتابية سواء في القسم ، فلو كانت له امرأتان ، أمه مسلمة ، وحرة كتابية ، قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين ، وإن كانتا جميعا حرتين ، فليلة وليلة . قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء . كذلك قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والنخعي والزهري والحكم ، وحماد ، ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ; وذلك لأن القسم من حقوق الزوجية ، فاستوت فيه المسلمة والكتابية ، كالنفقة والسكنى .

ويفارق الأمة ; لأن الأمة لا يتم تسليمها ، ولا يحصل لها الإيواء التام ، بخلاف الكتابية .

التالي السابق


الخدمات العلمية