( 5724 ) فصل :
ولا قسم على الرجل في ملك يمينه ، فمن كان له نساء وإماء ، فله الدخول على الإماء
[ ص: 236 ] كيف شاء ، والاستمتاع بهن إن شاء كالنساء ، وإن شاء أقل ، وإن شاء أكثر ، وإن شاء ساوى بين الإماء ، وإن شاء فضل ، وإن شاء استمتع من بعضهن دون بعض ; بدليل قول الله تعالى : {
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } وقد {
كان للنبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية ، وريحانة ، فلم يكن يقسم لهما . } ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع ، ولذلك لا يثبت ، لها الخيار بكون السيد مجبوبا أو عنينا ، ولا تضرب لها مدة الإيلاء ، لكن إن احتاجت إلى النكاح ، فعليه إعفافها ، إما بوطئها ، أو تزويجها ، أو بيعها .