( 5725 ) فصل
ويقسم بين نسائه ليلة ليلة فإن أحب الزيادة على ذلك لم يجز إلا برضاهن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : له أن يقسم ليلتين ليلتين ، وثلاثا ثلاثا . ولا تجوز الزيادة على ذلك إلا برضاهن . والأولى مع هذا ليلة وليلة ; لأنه أقرب لعهدهن به ، وتجوز الثلاث لأنها في حد القلة ، فهي كالليلة ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قسم ليلة وليلة ، ولأن التسوية واجبة ، وإنما جوز بالبداية بواحدة ، لتعذر الجمع ، فإذا بات عند واحدة ليلة ، تعينت الليلة الثانية حقا للأخرى ، فلم يجز جعلها للأولى بغير رضاها ، ولأنه تأخير لحقوق بعضهن ، فلم يجز بغير رضاهن ، كالزيادة على الثلاث ، ولأنه إذا كان له أربع نسوة ، فجعل لكل واحدة ثلاثا ، حصل تأخير الأخيرة في تسع ليال ، وذلك كثير ، فلم يجز ، كما لو كان له امرأتان ، فأراد أن يجعل لكل واحدة تسعا ، ولأن للتأخير آفات ، فلا يجوز مع إمكان التعجيل بغير رضى المستحق ، كتأخير الدين الحال ، والتحديد بالثلاث تحكم لا يسمع من غير دليل ، وكونه في حد القلة لا يوجب جواز تأخير الحق ، كالديون الحالة وسائر الحقوق .