صفحة جزء
( 5726 ) فصل : فإن قسم لإحداهما ، ثم طلق الأخرى قبل قسمها ، أثم ; لأنه فوت حقها الواجب لها ، فإن عادت إليه ، برجعة أو نكاح ; قضى لها ; لأنه قدر على إيفاء حقها ، فلزمه ، كالمعسر إذا أيسر بالدين . فإن قسم لإحداهما ، ثم جاء ليقسم للثانية ، فأغلقت الباب دونه ، أو منعته من الاستمتاع بها ، أو قالت : لا تدخل علي ، أو لا تبت عندي . أو ادعت الطلاق ، سقط حقها من القسم .

فإن عادت بعد ذلك إلى المطاوعة ، استأنف القسم بينهما ، ولم يقض الناشز ; لأنها أسقطت حق نفسها . وإن كان له أربع نسوة ، فأقام عند ثلاث منهن ثلاثين ليلة ، لزمه أن يقيم عند الرابعة عشرا ; لتساويهن ، فإن نشزت إحداهن عليه ، وظلم واحدة فلم يقسم لها ، وأقام عند الاثنتين ثلاثين ليلة ، ثم أطاعته الناشز ، وأراد القضاء للمظلومة ، فإنه يقسم لها ثلاثا ، وللناشز ليلة خمسة أدوار ، فيكمل للمظلومة خمس عشرة ليلة ، ويحصل للناشز خمس ، ثم يستأنف القسم بين الجميع ، فإن كان له ثلاث نسوة ، فقسم بين اثنتين ثلاثين ليلة ، وظلم الثالثة ، ثم تزوج جديدة ، ثم أراد أن يقضي للمظلومة ، فإنه يخص الجديدة بسبع إن كانت بكرا ، وثلاث إن كانت ثيبا لحق العقد ، ثم يقسم ، بينها وبين المظلومة خمسة أدوار ، على ما قدمنا للمظلومة من كل دور ثلاثا ، وواحدة للجديدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية