( 5732 ) فصل :
إذا خرجت القرعة لإحداهن ، لم يجب عليه السفر بها ، وله تركها والسفر وحده ; لأن القرعة لا توجب ، وإنما تعين من تستحق التقديم . وإن أراد السفر بغيرها ، لم يجز ; لأنها تعينت بالقرعة ، فلم يجز العدول عنها إلى غيرها . وإن وهبت حقها من ذلك لغيرها ، جاز إذا رضي الزوج ; لأن الحق لها ، فصحت هبتها له ، كما لو وهبت ليلتها في الحضر . ولا يجوز بغير رضى الزوج ; لما ذكرنا في هبة الليلة في الحضر .
وإن وهبته للزوج ، أو للجميع ، جاز . وإن امتنعت من السفر معه ، سقط حقها إذا رضي الزوج ، وإن أبى ، فله إكراهها على السفر معه ; لما ذكرنا . وإن رضي بذلك ، أستأنف القرعة بين البواقي . وإن رضي الزوجات كلهن بسفر واحدة معه من غير قرعة ، جاز ; لأن الحق لهن ، إلا أن لا يرضى الزوج ، ويريد غير من اتفقن عليها ، فيصار إلى القرعة . ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين السفر الطويل والقصير ; لعموم الخبر والمعنى . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي احتمالا ثانيا ، أنه يقضي للبواقي في السفر القصير ; لأنه في حكم الإقامة ، وهو وجه لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ولنا ، أنه سافر بها بقرعة ، فلم يقض كالطويل ، ولو كان في حكم الإقامة لم يجز المسافرة بإحداهن دون الأخرى ، كما لا يجوز إفراد إحداهن بالقسم دون الأخرى . ومتى سافر بإحداهن بقرعة ، ثم بدا له بعد السفر ، نحو أن يسافر إلى
بيت المقدس ، ثم يبدو له فيمضي إلى
مصر ، فله استصحابها معه ; لأنه سفر واحد قد أقرع له . وإن أقام في بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة فما دون ، لم يحتسب عليه بها ; لأنه في حكم السفر ، تجري عليه أحكامه . وإن زاد على ذلك ، قضى الجميع مما أقامه ; لأنه خرج عن حكم السفر .
وإن أزمع على المقام قضى ما أقامه ، وإن قل ; لأنه خرج عن حكم السفر . ثم إذا خرج بعد ذلك إلى بلده ، أو بلد أخرى ، لم يقض ما سافره ; لأنه في حكم السفر الواحد ، وقد أقرع له .