صفحة جزء
( 5733 ) فصل : وإذا أراد الانتقال بنسائه إلى بلد آخر ، فأمكنه استصحابهن كلهن في سفره فعل ، ولم يكن له إفراد إحداهن به ; لأن هذا السفر لا يختص بواحدة ، بل يحتاج إلى نقل جميعهن ، فإن خص إحداهن ، قضى للباقيات كالحاضر ، فإن لم يمكنه صحبة جميعهن ، أو شق عليه ذلك ، وبعث بهن جميعا مع غيره ممن هو محرم لهن ، جاز ، ولا يقضي لأحد ، ولا يحتاج إلى قرعة ; لأنه سوى بينهن . وإن أراد إفراد بعضهن بالسفر معه ، لم يجز إلا بقرعة . فإذا وصل إلى البلد الذي انتقل إليه ، فأقامت معه فيه ، قضى للباقيات مدة كونها معه في البلد خاصة ; لأنه صار مقيما ، وانقطع حكم السفر عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية