( 5735 ) مسألة ; قال : ( وإذا أعرس عند بكر ، أقام عندها سبعا ، ثم دار ، ولا يحتسب عليها بما أقام عندها ، وإن كانت ثيبا ، أقام عندها ثلاثا ثم دار ، ولا يحتسب عليها أيضا بما أقام عندها ) متى
تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة ، قطع الدور ، وأقام عندها سبعا إن كانت بكرا ، ولا يقضيها للباقيات ، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ، ولا يقضيها ، إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعا ، فإنه يقيمها عندها ، ويقضي الجميع للباقيات . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وبه قال
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر : للبكر ثلاث وللثيب ليلتان . ونحوه قال
الأوزاعي وقال
الحكم وحماد وأصحاب الرأي : لا فضل للجديدة في القسم ، فإن أقام عندها شيئا قضاه للباقيات ; لأنه فضلها بمدة ، فوجب قضاؤها ، كما لو أقام عند الثيب سبعا .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب ، أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب ، أقام عندها ثلاثا ، ثم قسم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة : لو شئت لقلت : أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . متفق عليه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1803أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، أقام عندها ثلاثا ، وقال : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11871وإن شئت ثلثت ثم درت } . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119081وإن شئت زدتك ، ثم حاسبتك به ، للبكر سبع ، وللثيب ثلاث } ، وفي لفظ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75518إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك ، وإن شئت سبعت لك ، ثم سبعت لنسائي . }
وهذا يمنع قياسهم . ويقدم عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الأحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه ، وليس مع من خالفنا حديث مرفوع ، والحجة مع من أدلى بالسنة
[ ص: 241 ]
( 5736 ) فصل :
والأمة والحرة في هذا سواء . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا ثلاثة أوجه :
أحدهما : كقولنا . والثاني : الأمة على النصب من الحرة ، كسائر القسم .
والثالث : للبكر من الإماء أربع ، وللثيب ليلتان ، تكميلا لبعض الليلة . ولنا عموم قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32951 : للبكر سبع ، وللثيب ثلاث . } ولأنه يراد للأنس وإزالة الاحتشام ، والأمة والحرة سواء في الحاجة إليه ، فاستويا فيه ، كالنفقة .