صفحة جزء
( 5735 ) مسألة ; قال : ( وإذا أعرس عند بكر ، أقام عندها سبعا ، ثم دار ، ولا يحتسب عليها بما أقام عندها ، وإن كانت ثيبا ، أقام عندها ثلاثا ثم دار ، ولا يحتسب عليها أيضا بما أقام عندها ) متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة ، قطع الدور ، وأقام عندها سبعا إن كانت بكرا ، ولا يقضيها للباقيات ، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ، ولا يقضيها ، إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعا ، فإنه يقيمها عندها ، ويقضي الجميع للباقيات . روي ذلك عن أنس وبه قال الشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد ، وابن المنذر وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وخلاس بن عمرو ، ونافع مولى ابن عمر : للبكر ثلاث وللثيب ليلتان . ونحوه قال الأوزاعي وقال الحكم وحماد وأصحاب الرأي : لا فضل للجديدة في القسم ، فإن أقام عندها شيئا قضاه للباقيات ; لأنه فضلها بمدة ، فوجب قضاؤها ، كما لو أقام عند الثيب سبعا .

ولنا ، ما روى أبو قلابة ، عن أنس ، قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب ، أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب ، أقام عندها ثلاثا ، ثم قسم . قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : أن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . متفق عليه . وعن أم سلمة ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة ، أقام عندها ثلاثا ، وقال : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي } . رواه مسلم . وفي لفظ : { وإن شئت ثلثت ثم درت } . وفي لفظ : { وإن شئت زدتك ، ثم حاسبتك به ، للبكر سبع ، وللثيب ثلاث } ، وفي لفظ رواه الدارقطني : { إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك ، وإن شئت سبعت لك ، ثم سبعت لنسائي . }

وهذا يمنع قياسهم . ويقدم عليه . قال ابن عبد البر الأحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه ، وليس مع من خالفنا حديث مرفوع ، والحجة مع من أدلى بالسنة [ ص: 241 ]

( 5736 ) فصل : والأمة والحرة في هذا سواء . ولأصحاب الشافعي في هذا ثلاثة أوجه :

أحدهما : كقولنا . والثاني : الأمة على النصب من الحرة ، كسائر القسم .

والثالث : للبكر من الإماء أربع ، وللثيب ليلتان ، تكميلا لبعض الليلة . ولنا عموم قوله عليه السلام { : للبكر سبع ، وللثيب ثلاث . } ولأنه يراد للأنس وإزالة الاحتشام ، والأمة والحرة سواء في الحاجة إليه ، فاستويا فيه ، كالنفقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية