صفحة جزء
( 5738 ) فصل : وإذا كانت عنده امرأتان ، فبات عند إحداهما ليلة ، ثم تزوج ثالثة قبل ليلة الثانية ، قدم المزفوفة بلياليها ; لأن حقها آكد ، لأنه ثبت بالعقد ، وحق الثانية ثبت بفعله ، فإذا قضى حق الجديدة ، بدأ بالثانية ، فوفاها ليلتها ، ثم يبيت عند الجديدة ، ثم يبتدئ القسم . وذكر القاضي أنه إذا وفى الثانية ليلتها ، بات عند الجديدة نصف ليلة ثم يبتدئ القسم ; لأن الليلة التي يوفيها للثانية نصفها من حقها ونصفها من حق الأخرى ، فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما حصل لكل واحدة من ضرتيها ، وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة ، وفيه حرج ; فإنه ربما لا يجد مكانا ينفرد فيه ، أو لا يقدر على الخروج إليه في نصف الليلة ، أو المجيء منه ، وفيما ذكرناه من البداية بها بعد الثانية وفاء بحقها بدون هذا الحرج ، فيكون أولى ، إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية