( 5747 ) فصل : ولا يفتقر الخلع إلى حاكم . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال : يجوز
الخلع دون السلطان . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهما وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأهل الرأي . وعن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين لا يجوز إلا عند السلطان .
[ ص: 247 ] ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، ولأنه معاوضة ، فلم يفتقر إلى السلطان ، كالبيع والنكاح ، ولأنه قطع عقد بالتراضي ، أشبه الإقالة .