صفحة جزء
( 5752 ) فصل : فأما إن ضربها على نشوزها ، ومنعها حقها ، لم يحرم خلعها لذلك ; لأن ذلك لا يمنعهما أن لا يخافا أن لا يقيما حدود الله وفي بعض حديث حبيبة ، أنها { كانت تحت ثابت بن قيس ، فضربها فكسر ضلعها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا ، فقال : خذ بعض مالها ، وفارقها ففعل . } رواه أبو داود وهكذا لو ضربها ظلما ; لسوء خلقه أو غيره ، لا يريد بذلك أن تفتدي نفسها ، لم يحرم عليه مخالعتها ; لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها ، ولكن عليه إثم الظلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية