( 5752 ) فصل : فأما إن
ضربها على نشوزها ، ومنعها حقها ، لم يحرم خلعها لذلك ; لأن ذلك لا يمنعهما أن لا يخافا أن لا يقيما حدود الله وفي بعض حديث
حبيبة ، أنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41381كانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ، فضربها فكسر ضلعها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=215ثابتا ، فقال : خذ بعض مالها ، وفارقها ففعل . } رواه
أبو داود وهكذا لو ضربها ظلما ; لسوء خلقه أو غيره ، لا يريد بذلك أن تفتدي نفسها ، لم يحرم عليه مخالعتها ; لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها ، ولكن عليه إثم الظلم .