( 5755 ) مسألة ; قال : (
والخلع فسخ ، في إحدى الروايتين ، والأخرى أنه تطليقة بائنة ) . اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الخلع ; ففي إحدى الروايتين أنه فسخ . وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والرواية الثانية ، أنه طلقة بائنة . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وقبيصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح [ ص: 250 ] nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والشعبي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول وابن أبي نجيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود لكن ضعف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الحديث عنهم ، وقال : ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه فسخ . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقوله تعالى : {
الطلاق مرتان } ثم قال : {
فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ثم قال : {
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها ، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا ، ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته ، فكانت فسخا كسائر الفسوخ .
ووجه الثانية أنها بذلت العوض للفرقة ، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ ، فوجب أن يكون طلاقا ، ولأنه أتى بكناية الطلاق ، قاصدا فراقها ، فكان طلاقا ، كغير الخلع . وفائدة الروايتين ، أنا إذا قلنا : هو طلقة . فخالعها مرة ، حسبت طلقة . فنقص ، بها عدد طلاقها . وإن خالعها ثلاثا طلقت ثلاثا ، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . وإن قلنا : هو فسخ . لم تحرم عليه ، وإن خالعها مائة مرة . وهذا الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق ، ولم ينوه .
فأما إن بذلت له العوض على فراقها ، فهو طلاق ، لا اختلاف فيه ، وإن وقع بغير لفظ الطلاق ، مثل كنايات الطلاق ، أو لفظ الخلع والمفاداة ، ونحوهما ، ونوى به الطلاق ، فهو طلاق أيضا ; لأنه كناية نوى الطلاق ، فكانت طلاقا ، كما لو كان بغير عوض ، فإن لم ينو به الطلاق ، فهو الذي فيه الروايتان . والله أعلم .