( 5758 ) مسألة ; قال : ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ، ولو واجهها به وجملة ذلك أن
المختلعة لا يلحقها طلاق بحال . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
والحسن ،
والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين ، دون الكناية والطلاق المرسل ، وهو أن يقول : كل امرأة لي طالق . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري والحكم وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
المختلعة يلحقها الطلاق ، ما دامت في العدة } ولنا ، أنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ، ولا نعرف لهما مخالفا في عصرهما .
ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد ، فلم يلحقها طلاقه ، كالمطلقة قبل الدخول ، أو المنقضية عدتها ، ولأنه لا يملك بضعها ، فلم يلحقها طلاقه ، كالأجنبية ، ولأنها لا يقع بها الطلاق المرسل ، ولا تطلق بالكناية ، فلا يلحقها الصريح المعين ، كما قبل الدخول . ولا فرق بين أن يواجهها به ، فيقول : أنت طالق . أو لا يواجهها به ، مثل أن يقول : فلانة طالق . وحديثهم لا نعرف له أصلا ، ولا ذكره أصحاب السنن .