( 5759 ) فصل : ولا يثبت في الخلع رجعة ، سواء قلنا : هو فسخ أو طلاق . في قول أكثر أهل العلم ; منهم
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق وحكي عن
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب [ ص: 252 ] أنهما قالا : الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له وبين رده وله الرجعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور إن كان
الخلع بلفظ الطلاق ، فله الرجعة ; لأن الرجعة ; من حقوق الطلاق ، فلا تسقط بالعوض ، كالولاء مع العتق .
ولنا ، قوله سبحانه وتعالى : {
فيما افتدت به } . وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه ، وإذا كانت له الرجعة ، فهي تحت حكمه ، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة ، فلو جاز ارتجاعها ، لعاد الضرر ، وفارق الولاء ; فإن العتق لا ينفك منه ، والطلاق ينفك عن الرجعة فيما قبل الدخول ، وإذا أكمل العدد .