( 5762 ) فصل : نقل
مهنا ، في
رجل قالت له امرأته : اجعل أمري بيدي ، وأعطيك عبدي هذا . فقبض العبد ، وجعل أمرها بيدها ، وباع العبد قبل أن تقول المرأة شيئا هو له ، إنما قالت : اجعل أمري بيدي وأعطيك . فقيل له : متى شاءت تختار ؟ قال : نعم ، ما لم يطأها ، أو ينقض . فجعل له الرجوع ما لم تطلق . وإذا رجع فينبغي أن ترجع عليه بالعوض ; لأنه استرجع ما جعل لها ، فتسترجع منه ما أعطته . ولو قال : إذا جاء رأس الشهر فأمرك بيدك . ملك إبطال هذه الصفة ; لأن هذا يجوز الرجوع فيه لو لم يكن معلقا ، فمع التعليق أولى ، كالوكالة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولو جعلت له امرأته ألف درهم على أن يخيرها ، فاختارت الزوج ، لا يرد عليها شيئا ، ووجهه أن الألف في مقابلة تمليكه إياها الخيار ، وقد فعل ، فاستحق الألف ، وليست الألف في مقابلة الفرقة .