( 5764 ) مسألة ; قال : وإذا قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم . ففعل فلم يكن في يدها شيء ، لزمها ثلاثة دراهم وجملة ذلك أن
الخلع بالمجهول جائز ، وله ما جعل له . وهذا قول أصحاب الرأي . وقال
أبو بكر : لا يصح الخلع ، ولا شيء له ; لأنه معاوضة ، فلا يصح بالمجهول ، كالبيع . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يصح الخلع ، وله مهر مثلها ; لأنه معاوضة بالبضع ، فإذا كان العوض مجهولا وجب مهر المثل ، كالنكاح . ولنا ، أن الطلاق معنى يجوز تعليقه بالشرط ، فجاز أن يستحق به العوض المجهول كالوصية ، ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع ، ليس فيه تمليك شيء ، والإسقاط تدخله المسامحة ، ولذلك جاز من غير عوض ، بخلاف النكاح .
وإذا صح الخلع ، فلا يجب مهر المثل ; لأنها لم تبذله ، ولا فوتت عليه ما يوجبه ، فإن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم ، بدليل ما لو أخرجته من ملكه بردتها ، أو رضاعها لمن ينفسخ به نكاحها ، لم يجب عليها شيء ، ولو قتلت نفسها أو قتلها أجنبي ، لم يجب للزوج عوض عن بضعها ، ولو وطئت بشبهة أو مكرهة ، لوجب المهر لها دون الزوج ، ولو طاوعت لم يكن للزوج شيء ، وإنما يتقوم البضع على الزوج في النكاح خاصة ، وأباح لها افتداء نفسها لحاجتها إلى ذلك فيكون الواجب ما رضيت ببذله ، فأما إيجاب شيء لم ترض به فلا وجه له .
فعلى هذا ، إن خالعها على ما في يدها من الدراهم ، صح ، فإن كان في يدها دراهم فهي له ، وإن لم يكن في يدها شيء فله عليها ثلاثة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة ، لفظها دل على ذلك ، فاستحقه كما لو وصى له بدراهم . وإن كان في يدها أقل من ثلاثة ، احتمل أن لا يكون له غيره ; لأنه من الدراهم ، وهو في يدها . واحتمل أن يكون له ثلاثة كاملة ; لأن اللفظ يقتضيها فيما إذا لم يكن في يدها شيء ، فكذلك إذا كان في يدها .