( 5766 ) فصل : إذا
خالعته على رضاع ولده سنتين ، صح ، وكذلك إن جعلا وقتا معلوما ، قل أو كثر . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأن هذا مما تصح المعاوضة عليه في غير الخلع ، ففي الخلع أولى فإن
خالعته على رضاع ولده مطلقا ، ولم يذكرا مدته ، صح أيضا ، وينصرف إلى ما بقي من الحولين . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قيل له : ويستقيم هذا الشرط رضاع ولدها ولا يقول : ترضعه سنتين ؟ قال : نعم . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يصح حتى يذكرا مدة الرضاع ، كما لا تصح الإجارة حتى يذكرا المدة .
ولنا ، أن الله تعالى قيده بالحولين ، فقال تعالى {
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } . وقال سبحانه : {
وفصاله في عامين } وقال {
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } ولم يبين مدة الحمل هاهنا والفصال ، فحمل على ما فسرته الآية الأخرى وجعل الفصال عامين ، والحمل ستة أشهر ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30757لا رضاع بعد فصال } يعني بعد العامين ، فيحمل المطلق من كلام الآدمي على ذلك أيضا ، ولا يحتاج إلى وصف الرضاع ، لأن جنسه كاف ، كما لو ذكر جنس الخياطة في الإجارة ، فإن ماتت المرضعة ، أو جف لبنها ، فعليها أجر المثل لما بقي من المدة . وإن مات الصبي فكذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد قوليه : لا ينفسخ ، ويأتيها بصبي ترضعه مكانه ; لأن الصبي مستوفى به ، لا معقود عليه ، فأشبه ما لو استأجر دابة ليركبها فمات . ولنا أنه عقد على فعل في عين ، فينفسخ بتلفها ، كما لو ماتت الدابة المستأجرة ، ولأن ما يستوفيه من اللبن إنما يتقدر بحاجة الصبي ، وحاجات الصبيان تختلف ولا تنضبط ، فلم يجز أن يقوم غيره مقامه ، كما لو أراد إبداله في حياته ، ولأنه لا يجوز إبداله في حياته ، فلم يجز بعد موته ، كالمرضعة ، بخلاف راكب الدابة . وإن وجد أحد هذه الأمور قبل مضي شيء من المدة ، فعليها أجر رضاع مثله .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كقولنا ، وعنه : لا يرجع بشيء . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا ، وعنه : يرجع بالمهر . ولنا ، أنه عوض معين تلف قبل قبضه ، فوجبت قيمته أو مثلها ، كما لو
خالعها على قفيز ، فهلك قبل قبضه .