[ ص: 257 ] مسألة ; قال : ( وإن
خالعها على غير عوض ، كان خلعا ، ولا شيء له ) اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذه المسألة ; فروى عنه ابنه
عبد الله ، قال : قلت لأبي : رجل علقت به امرأته تقول : اخلعني . قال : قد خلعتك . قال يتزوج بها ، ويجدد نكاحا جديدا ، وتكون عنده على ثنتين . فظاهر هذا صحة
الخلع بغير عوض . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه قطع للنكاح ، فصح من غير عوض ، كالطلاق ، ولأن الأصل في مشروعية الخلع أن توجد من المرأة رغبة عن زوجها ، وحاجة إلى فراقه ، فتسأله فراقها ، فإذا أجابها ، حصل المقصود من الخلع ، فصح ، كما لو كان بعوض قال
أبو بكر : لا خلاف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، أن الخلع ما كان من قبل النساء ، فإذا كان من قبل الرجال ، فلا نزاع في أنه طلاق تملك به الرجعة ، ولا يكون فسخا .
والرواية الثانية ، لا يكون خلع إلا بعوض . روى عنه
مهنا ، إذا
قال لها : اخلعي نفسك . فقالت : خلعت نفسي . لم يكن خلعا إلا على شيء ، إلا أن يكون نوى الطلاق ، فيكون ما نوى . فعلى هذه الرواية ، لا يصح الخلع إلا بعوض ، فإن تلفظ به بغير عوض ، ونوى الطلاق ، كان طلاقا رجعيا ; لأنه يصلح كناية عن الطلاق . وإن لم ينو به الطلاق ، لم يكن شيئا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن الخلع إن كان فسخا ، فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا لعيبها . وكذلك لو قال : فسخت النكاح . ولم ينو به الطلاق ، لم يقع شيء ، بخلاف ما إذا دخله العوض ، فإنه يصير معاوضة ، فلا يجتمع له العوض والمعوض .
وإن قلنا : الخلع طلاق فليس بصريح فيه اتفاقا ، وإنما هو كناية ، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ، أو بذل العوض ، فيقوم مقام النية ، وما وجد واحد منهما . ثم إن وقع الطلاق ، فإذا لم يكن بعوض ، لم يقتض البينونة إلا أن تكمل الثلاث .