( 5772 ) مسألة ; قال : ( ولو
خالعها على ثوب ، فخرج معيبا ، فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب ، أو قيمة الثوب ويرده ) وجملة ذلك أن الخلع يستحق فيه رد عوضه بالعيب ، أو أخذ الأرش ; لأنه عوض في معاوضة ، فيستحق فيه ذلك ، كالبيع والصداق . ولا يخلو إما أن يكون على معين ، مثل أن
تقول : اخلعني على هذا الثوب . فيقول : خلعتك . ثم يجد به عيبا لم يكن علم به ، فهو مخير بين رده وأخذ قيمته ، وبين أخذ أرشه وإن
قال : إن أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق . فأعطته إياه ، طلقت ، وملكه . قال أصحابنا : والحكم فيه كما لو خالعها عليه . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أنه لم يجعل له المطالبة بالأرش مع إمكان رده . وهذا أصل ذكرناه في البيع . وله أيضا قول : إنه إذا رده رجع بمهر المثل . وهذا الأصل ذكر في الصداق .
وإن خالعها على ثوب موصوف في الذمة ، واستقصى صفات السلم ، صح ، وعليها أن تعطيه إياه سليما ; لأن إطلاق ذلك يقتضي السلامة ، كما في البيع والصداق . فإن دفعته إليه معيبا ، أو ناقصا عن الصفات المذكورة ، فله الخيار بين إمساكه ، أو رده والمطالبة بثوب سليم على تلك الصفة ; لأنه إنما وجب في الذمة سليما تام الصفات ، فيرجع بما وجب له ، لأنها ما أعطته الذي وجب له عليها ، وإن قال : إن أعطيتني ثوبا صفته كذا وكذا . فأعطته ثوبا على تلك الصفات ، طلقت ، وملكه . وإن أعطته ناقصا صفة ، لم يقع الطلاق ، ولم يملكه ; لأنه ما وجد الشرط . فإن كان على الصفة ، لكن به عيب ، وقع الطلاق لوجود شرطه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويتخير بين إمساكه ، ورده والرجوع بقيمته . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أن له قولا ، أنه يرجع بمهر المثل ، على ما ذكرنا .
وعلى ما قلنا نحن فيما تقدم : أنه إذا قال : إذا أعطيتني ثوبا ، أو عبدا ، أو هذا الثوب ، أو هذا العبد . فأعطته إياه معيبا ، طلقت ، وليس له شيء سواه . وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على من قال : إن أعطيتني هذا الألف ، فأنت طالق فأعطته إياه ، فوجده معيبا ، فليس له البدل . وقال أيضا : إذا
قال : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق . فإذا أعطته عبدا ، فهي طالق ، ويملكه . وهذا يدل على أن كل موضع قال : إن أعطيتني كذا . فأعطته إياه ، فليس له غيره ; وذلك لأن الإنسان لا يلزمه في ذمته شيء إلا بإلزام ، أو التزام ، ولم يرد الشرع بإلزامها هذا ، ولا هي التزمته له ، وإنما علق طلاقها على شرط ، وهو عطيتها له ذلك ، فلا يلزمها شيء سواه ، ولأنها لم تدخل معه في معاوضة ، وإنما حققت شرط الطلاق ، فأشبه ما لو
قال : إن دخلت الدار فأنت طالق . فدخلت أو ما لو
قال : إن أعطيت أباك عبدا فأنت طالق . فأعطته إياه .